Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 400

  1. كتاب المحاربين
  2. ذكر صلب المحارب

قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من خرج محاربا لله ورسوله فقتل وأصاب مالا، فإنه يقتل ويصلب (¬١).

وقد روينا عن قتادة، وعطاء الخراساني، والكلبي، وسعيد بن جبير، والسدي، وعطية، والنخعي أنهم قالوا: إذا أخذ المال وقتل صلب ولم يذكروا قتلا قبل يصلب، فظاهر ما قالوا أن يصلب حيا.

وقال الليث بن سعد: يصلب حيا، ويطعن بالحربة حتى يموت.

وقال الشافعي (¬٢): وأحب إلي أن يبدأ بقتله قبل صلبه، لأن في صلبه وقتله على الخشبة تعذيب يشبه المثلة.

وقد حكي عنه أنه قال (¬٣): يقتل ثم يصلب ثلاثا، ثم ينزل فيدفن. وقال الأوزاعي: إن قتل وأخذ المال صلب، وقتل مصلوبا. واختلف رجلان من أهل زماننا في هذا الباب، فقال أحدهما: يصلب وهو حي، ثم يترك مصلوبا حتى يموت، لأن الله أمر بصلبه ولم يأمر بإنزاله إلا أن يجمعوا على أن إنزاله يجب. وقال آخر: إنما أمر الله بالصلب، ولم يأمر بأن لا ينزل بعد الصلب، فإذا صلبه أقل ما يقع عليه اسم صلب، ثم أنزله أو قتله فقد أتى بما عليه من الصلب، ولا يجوز أن يحال بينه وبين أداء الصلاة والطهارة لها، ويمنع من الطعام والشراب حتى يموت جوعا وعطشا إلا بإجماع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 400 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.