Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 401

  1. كتاب المحاربين
  2. ذكر نفي المحارب

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا قتلوا وأخذوا الأموال يقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف، ويقتلهم أو يصلبهم إن شاء.

وقال يعقوب (¬٢): يصلب وهو حي، ثم يقتل على الخشبة إذا جمع القتل وأخذ المال.

ذكر نفي المحارب

قال الله ﷿ ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ فاختلف أهل العلم في نفي المحارب، فقالت طائفة: ينفيه من عمله. روي عن ابن عباس أنه قال: ينفى من بلده إلى بلد غيره.

٩١٠٢ - من حديث إسحاق بن راهويه، عن أبي أسامة، عن شبل، عن قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من خرج محاربا لله ولرسوله فلم يصب مالا ولم يقتل، وأخاف سبيل المؤمنين، فإنه ينفى من بلده إلى بلد غيره (¬٣).

وقال الشعبي: ينفيه من عمله. وقال يحيى الأنصاري: النفي فيما بلغنا: أن يخرج من أرضه إلى أرض غيرها. وقال أبو الزناد: كان منفى الناس - من نفوا في ذلك - إلى باضع (¬٤) من أرض الحبشة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 401 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.