Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 409

  1. كتاب المحاربين
  2. ذكر ما يجب على من قطع الطريق فأخذ أقل مما يقطع فيه اليد في السرقة

فحدودهم واحد. هذا قول الشافعي وأبي ثور وحكي هذا المذهب عن الأوزاعي، والليث بن سعد.

قال أبو بكر: الحكم في قطع الطريق في الصحراء والمدينة سواء لا فرق بينهما، لأن كل ذلك يقع عليه اسم محاربة أين كان الفعل الذي يستوجب به هذا الاسم، والكتاب على العموم، قال الله ﷿ ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله … ﴾ ولم يذكر صحراء ولا منازل، ولا روي عن الرسول فيما نعلم الفرق بينهما.

ذكر ما يجب على من قطع الطريق فأخذ أقل مما يقطع فيه اليد في السرقة

اختلف أهل العلم في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليد: فقالت طائفة للإمام أن يحكم عليه كحكمه على المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل. هذا قول مالك بن أنس (¬١) وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما يقطع فيه يد السارق.

هذا قول الشافعي (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣)، وقد ذكرت عنهما وعن غيرهما الاختلاف في قدر ذلك.

قال أبو بكر: وقد فرق الله بين حكم المحارب والسارق فأوجب الله على المحارب قطع اليد والرجل، وأوجب على السارق قطع اليد لا غير،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 409 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.