Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 410

  1. كتاب المحاربين
  2. ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق

فكما جاز التغليظ على المحارب دون السارق في باب قطع اليد والرجل، فكذلك جائز أن يغلظ عليه فيوجب عليه قطع اليد، وإن أخذ أقل من قدر ما يجب فيه قطع اليد، ولا يجوز أن يقاس أصل على أصل، وهذا يلزم النعمان (¬١)، لأنه فرق بين حكم المحاربة، وحكم القاتل في غير باب المحاربة، فزعم أن من قتل في المحاربة بعصا أو بحجر أو بغير ذلك بعد أن يقتله ويأخذ المال أن حكم المحارب له لازم تقطع يده ورجله من خلاف ويقتل أو يصلب، وهو لا يرى القود في غير باب المحاربة إلا على من قتل بحديدة، فإذا فرق بينهما وامتنع أن يجعل أحدهما قياسا على الآخر وجب عليه كذلك أن يمتنع من أن يجعل المحارب إذا أخذ أقل مما يجب في مثله قطع اليد قياسا على السارق. وكان الشافعي (¬٢) وأبو ثور يقولان: قطع الطريق بالعصا والرمي بالحجارة مثله بالسلاح.

ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق

كان الشافعي يقول (¬٣): وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية، وقال في موضع آخر: وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال: يقتلون وإن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 410 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.