Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 411

  1. كتاب المحاربين
  2. ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق

قال: ولقوله هذا وجه، لأن الله ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا، فيحتمل إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو الفساد، وليس فيه خبر يلزم فيتبع، ولا إجماع أتبعه ولا قياس، وأنا أستخير الله فيه. وكان أبو ثور يقول: ونحكم عليهم على من قطعوا على مسلمين أو ذميين، وكذلك نحكم عليهم [مسلمين كانوا أو ذميين] (¬١).

وحكي ذلك عن الكوفي (¬٢)، قال: وهذا قول أبي عبد الله، ومالك (¬٣) فيما أحسب.

وكان الشافعي (¬٤) وأبو ثور يقولان: وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين حدوا حدود المسلمين. وهكذا قال أصحاب الرأي (¬٥).

وكان الشافعي (¬٦) يقول: إذا كان في المحاربة امرأة فحكمها حكم الرجال، لأني وجدت أحكام الله على الرجال والنساء في الحدود واحدة، وفي قول أبي ثور: الحكم على العبيد والنساء كالحكم على الرجال الأحرار، وليس كذلك الصبيان في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٧)، وغيرهم من أهل العلم، لأن الأحكام غير جارية عليهم، والحدود لم تجب عليهم، ويغرمون مالا إن كانوا أتلفوه،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 411 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.