Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 413

  1. كتاب المحاربين
  2. ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله

أبي عبيدة بن محمد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، قال رسول الله ﷺ: "من أصيب دون ماله فهو شهيد، ومن أصيب دون دينه فهو شهيد، ومن أصيب دون دمه فهو شهيد، ومن أصيب دون أهله فهو شهيد" (¬١).

قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، وقد أخذ ابن عمر لصا في داره، فأصلت عليه السيف. قال سالم: فلولا أنا نهنهناه لضربه به (¬٢).

٩١٠٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه السيف، فلولا أنا نهنهاه عنه لضربه به.

وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. وقال الحسن البصري: إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله. وهذا قول قتادة، وقد روينا هذا المعنى عن غير واحد من المتقدمين. وسئل مالك بن أنس عن القوم يكونون في الستر فيلقاهم اللصوص قال: يناشدونهم الله، فإن أبوا وإلا قوتلوا. وقال مالك (¬٣) في مثل هذا: قاتلوهم بالسيف، وادفعوا عن أنفسكم. وحكي عن الثوري، وابن المبارك أنهما قالا: نقاتلهم ولو على دانق. وقال ابن المبارك في اللص: ابدأ به قبل أن يبدأ بك في الحضر والسفر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 413 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.