Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 414

  1. كتاب المحاربين
  2. ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله

وذكر أحمد بن حنبل (¬١) حديث ابن عمر فقال: إذا كان مقبلا، وأما موليا [فلا] (¬٢). وكذلك قال إسحاق (¬١).

وكان الشافعي (¬٣) يقول: من أريد ماله في مصر أو صحراء أو أريد حريمه، فالاختيار له أن يكلم من يريده ويستغيث، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله، فإن أبى أن يمتنع من إرادة ماله أو قتله أو قتل بعض أهله فله أن يدفعه عن نفسه وعن ماله، فإن لم يندفع ولم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه بيد أو عصى أو سلاح حديد أو غيره فله ضربه وليس له عمد قتله، وإذا كان له ضربه فإن أتى الضارب على نفسه فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة.

وقال النعمان (¬٤) في رجل شهر على المسلمين سيفا قال: حق على المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم. وقال في رجل دخل على رجل ليلا فسرقه ثم خرج بالسرقة من الدار فاتبعه الرجل فقتله قال: لا شيء عليه.

قال أبو بكر: والذي عليه عوام أهل العلم (¬٥) أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما [للأخبار] (¬٦) التي رويت عن النبي ﷺ أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (¬٧) لم تخص وقتا دون وقت، ولا حالا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 414 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.