Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 198

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

محمود: فقلت لزيد: إن أبي بن كعب كان لا يرى عليه غسلًا. قال: إن أبيًّا قد نزل عن ذلك قبل أن يموت (¬١).

٥٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، أخبرني إسماعيل الشيباني (¬٣) أنه خلف على امرأة لرافع، فأخبرته أن رافعًا كان يعزل عنها من أجل جراح كان بها؛ لئلا تغتسل، قال ابن عيينة: فأخبرني عثمان بن أبي سليمان، عن نافع بن جبير، عن إسماعيل أن رافعًا كان يقول لها: أنت أعلم، يقول: إن أنزلت فاغتسلي.

٥٧٠ - وحدثونا عن إسحاق، أنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه أنه كان يقول: تعزل عن المرأة فإذا لم تنزل لم تغتسل (¬٤).

٥٧١ - حدثونا عن بندار، نا محمد، نا شعبة، سمعت حميد بن نافع يحدث، عن ابن وهب، عمن تزوج امرأة أبي أيوب، فحدثته أن أبا أيوب كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 198 (SanadKitab #1568, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.