Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 199

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

وأوجبت طائفة الاغتسال بالتقاء الختانين، وقالت: قد كان ما روي عن أُبَيّ وغيره في أول الأمر، ثم أمر الناس بالاغتسال بعد.

٥٧٢ - حدثنا علان بن المغيرة، نا أبو اليمان، أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: قال سهل بن سعد وقد أدرك النبي ﷺ فسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة يوم توفي النبي ﷺ قال: حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء رخصة كان النبي ﷺ رخص فيها أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (¬١).

قال أبو بكر: ومَن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان، وإذا التقى الختانان فيما روي عنهم: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وشريح، وعبيدة، والشعبي.

٥٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: كان عمر، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل (¬٣).

٥٧٤ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أسباط، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن ابن المسيب قال: سمعت عمر يقول على المنبر:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 199 (SanadKitab #1568, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.