Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 200

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

لا أجد أحدًا جامع امرأته ولم يغتسل - أنزل أو لم ينزل - إلا عاقبته (¬١).

٥٧٥ - حدثنا يحيى، نا مسدد (¬٢)، نا حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن علي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (¬٣).

٥٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، حدثني الحارث، عن علي وعلقمة، عن عبد الله ومسروق، عن عائشة قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، قال مسروق: وكانت أعلمهم بذلك (¬٥).

٥٧٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: أن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت، قال سفيان: والجماعة على الغسل (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 200 (SanadKitab #1568, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.