Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 201

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

٥٧٨ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إنه كان إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل (¬١).

٥٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر فذكره، قال: وكانت عائشة تقوله.

٥٨٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت (¬٤).

٥٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، عن قتادة وحميد وحبيب، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: إذا غشي الرجل امرأته، فقعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد بها نفسه، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 201 (SanadKitab #1568, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.