Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 202

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

٥٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج، عن عطاء أن عائشة قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل (¬٢).

وبه قال مالك (¬٣) ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان وجماعة من أهل العراق من أصحاب الرأي (¬٤) وغيرهم، وهذا قول الشافعي (¬٥) وأصحابه.

وبه قال أحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافًا (¬٧).

وكذلك نقول؛ للأخبار الثابتة عن النبي ﷺ الدالة على ذلك.

٥٨٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 202 (SanadKitab #1568, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.