"إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان؛ فقد وجب الغسل" (¬١).
٥٨٤ - حدثنا أبو حاتم الرازي، نا الأنصاري، حدثني هشام بن حسان، حدثني حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل" (¬٢).
وقال الشافعي (¬٣): قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (¬٤) فكان معروفًا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر وغيره.
* * *
ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام
قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي ﷺ بإيجاب الاغتسال على من احتلم.
٥٨٥ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (¬٥)، أنا مالك (¬٦)، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة