Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 203

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام

"إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان؛ فقد وجب الغسل" (¬١).

٥٨٤ - حدثنا أبو حاتم الرازي، نا الأنصاري، حدثني هشام بن حسان، حدثني حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل" (¬٢).

وقال الشافعي (¬٣): قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (¬٤) فكان معروفًا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر وغيره.

* * *

ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام

قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي ﷺ بإيجاب الاغتسال على من احتلم.

٥٨٥ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (¬٥)، أنا مالك (¬٦)، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 203 (SanadKitab #1568, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.