Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 204

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام

أبي طلحة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء" (¬١).

وممن روي عنه أنه قال: عليها الغسل بالاحتلام: علي، وذر الهمداني.

٥٨٦ - حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل في المنام، فأنزلت الماء فعليها الغسل (¬٢).

وبه قال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأصحابه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، ولا أعلم أني حفظت في ذلك اختلافًا (¬٦)، إلا شيئًا روي عن النخعي، روينا عنه أنه قال وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال: إنما الحيض على النساء، والحلم على الرجال.

قال أبو بكر: وبالخبر عن النبي ﷺ أقول.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 204 (SanadKitab #1568, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.