Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 206

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما

وقال أحمد (¬١): أعجب إلي أن يغتسل، إلا رجلًا به أبردة، وقال إسحاق (¬١): يغتسل إذا كانت بلة نطفة.

وروينا عن الحسن أنه قال: إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد بلة فهو من ذلك فلا يغتسل، وإن لم يكن انتشر إلى أهله فوجد بلة فليغتسل، وقول الحسن هذا قول ثان.

وقالت طائفة: لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال مجاهد، وقال الحكم: لا يغتسل، وقال قتادة: إذا كان ماءً دافقًا اغتسل، فقلت لقتادة: كيف يعلم ذلك؟ قال: يشمه.

٥٩٠ - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا أبو حمزة الأسدي قال: بينما أنا على راحلتي، وأنا بين النائم واليقظان، وجدت شهوة وانكسرت نفسي، فخرج مني ما بل حاذِيَّ، وما هناك، فسألت ابن عباس فقال: اغسل فرجك وما أصابك منه وتوضأ، ولم يأمرني بالغسل (¬٢).

وقال مالك (¬٣): إذا وجد بلة لا يغتسل إلا أن يجد الماء الدافق. وقال الشافعي (¬٤): إذا شك أنزل أو لم ينزل، لم يجب عليه غسل حتى يستيقن الإنزال. وهذا قول أبي يوسف.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 206 (SanadKitab #1568, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.