Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 207

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. مسألة

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ في هذا الباب حديثًا وقد تكلم في إسناده.

٥٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا إبراهيم بن المنذر، أخبرني ابن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة أن النبي ﷺ سئل فقال: إن أحدنا يرى أنه قد أصاب امرأته في النوم ولا يجد بللًا. قال: "لا يغتسل"، وقال: "إن وجد ماءً ولم ير شيئًا فليغتسل" (¬١).

قال أبو بكر: عبد الله بن عمر، كان يحيى القطان يضعفه.

قال أبو بكر: فمن رأى بللًا فإن أيقن أنه بلة نطفة اغتسل، وإن علم أنه مذي أو غيره بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة، لم يجب عليه الاغتسال، والأحوط له إذا شك فلم يدر بلة نطفة أو مذي أن يغتسل، فإن أمكنه التمييز بينهما بشم كما قال قتادة فعل، فإن رائحة نطفة الرجل تشبه رائحة الطلع.

* مسألة:

قال أبو بكر: في الرجل يأتي المرأة دون الفرج فيدخل من مائه في فرجها، قالت طائفة: عليها الغسل، قال عطاء، وعمرو بن شعيب، والزهري كذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 207 (SanadKitab #1568, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.