Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 208

  1. [كتاب الاغتسال من الجنابة]
  2. ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم

قال أبو بكر: ولا أجد دلالة أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل [في فرجها.

واختلفوا في المرأة يخرج من فرجها ماء الرجل] (¬١) بعد الاغتسال، فكان الأوزاعي يقول: تتوضأ، وكذلك قال قتادة، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وقال الحسن: تغتسل.

قال أبو بكر: تتوضأ.

* * *

ذكر الرخصة في نوم الجنب

٥٩٢ - حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن برد أبي العلاء، عن عبادة بن نسي، عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أكان النبي ﷺ يغتسل قبل أن ينام، وينام قبل أن يغتسل؟ قالت: نعم. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (¬٣).

* * *

ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم

٥٩٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر سأل النبي ﷺ هل ينام أحدنا أو يطعم وهو

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 208 (SanadKitab #1568, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.