Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 347

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية

وقال أحمد (¬١): يحملون بقدر ما يطيقون.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: تؤدي العاقلة ما اصطلحوا عليه ولم يوقت.

قال أبو بكر: النظر دال على أن يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل وهو ربع دينار، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك، فإن لم تحمل القبيلة التي توزع عليهم ذلك، ضمنوا إلى أقرب القبائل إليهم.

ذكر اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية

أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة (¬٣)، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة (¬٤).

واختلفوا في الثلث فما دونه فقالت طائفة: الثلث فما دونه في خاصة ماله، وما زاد فهو على العاقلة. هذا قول الزهري (¬٥).

وقالت طائفة: ما دون الثلث في مال الجاني، فإذا بلغت الجناية الثلث فما فوقه فعلى العاقلة. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 347 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.