هذا قول مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق (¬٤)، وأصحاب الرأي.
قال الشافعي (¬٥): وكذلك المعتوه عندي. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا.
ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول
اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة:
فكان الشافعي (¬٢) يقول: أرى على [مذهبهم] (¬٦) أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] (¬٧) هذا.
وحكي عن مالك (¬٨) أنه قال: على الموسر بقدره، وعلى المقتر بقدره، وليس المكثر كالمقل.
وقد حكى أبو ثور عن مالك (¬٩) أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور.