Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 346

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول

هذا قول مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق (¬٤)، وأصحاب الرأي.

قال الشافعي (¬٥): وكذلك المعتوه عندي. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يلزم الفقير من ذلك شيئا.

ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول

اختلف أهل العلم في مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة:

فكان الشافعي (¬٢) يقول: أرى على [مذهبهم] (¬٦) أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] (¬٧) هذا.

وحكي عن مالك (¬٨) أنه قال: على الموسر بقدره، وعلى المقتر بقدره، وليس المكثر كالمقل.

وقد حكى أبو ثور عن مالك (¬٩) أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 346 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.