Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 360

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر جناية الرجل على نفسه خطأ

وحكى ابن وهب عنه أنه قال في رجل أقر أنه قتل خطأ: أن عاقلته لا تعقل ذلك عنه، إلا أن يكون مع إقراره شيء يشد قوله.

قال أبو بكر: فأما في مذهب سفيان الثوري (¬١)، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣)، وصاحبيه (¬٤): فعليه الدية في ماله دون عاقلته إذا أقر به، وقد ذكرنا هذا القول عن الشعبي والزهري.

قال أبو بكر: وقول أبي ثور يدل عليه النظر، والله أعلم، وذلك أن المقر بقتل خطأ، إنما أقر بشيء على غيره وإن صدقه الأولياء، فهو أولى أن يكون كذلك، لأن الولي إذا قال: إنك قتلته خطأ فقد برأه من الدية وأقر بأن ذلك على العاقلة، لأن السنة قد حكمت بالدية على العاقلة، ولا يجوز تحويل ما جعلته السنة على العاقلة إلى أن يجعل ذلك على المقر بالجناية، وكما لا يلزم العاقلة دية العمد، كذلك لا يكون على الجاني دية الخطأ بحكم النبي ﷺ بذلك على العاقلة. والله أعلم.

ذكر جناية الرجل على نفسه خطأ

اختلف أهل العلم في جناية الرجل على نفسه خطأ، فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ. كذلك قال مالك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 360 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.