Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 361

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر جناية الرجل على نفسه خطأ

قال (¬١): وعلى هذا رأي أهل الفقه والعلم عندنا.

قال مالك: قال الله ﷿ ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا﴾ (¬٢) ولم يقل من قتل نفسه خطأ، وإنما جعل العقل فيما أصاب به إنسان إنسانا آخر، ولم يذكر ما أصاب به نفسه. وهذا قول الشافعي (¬٣)، وحكي ذلك عن ربيعة (¬٤)، وأبي الزناد، والثوري (¬٥)، والنعمان (¬٦)، وصاحبيه (¬٧).

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية رجل ساق حمارا فضربه بعصا معه، فطارت منه شظية فأصابت عينه ففقأها - على عاقلته. قال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد.

٩٥٩٥ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (¬٨)، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - عبد الله بن عمرو - قال: كان رجل يسوق حمارا له، وكان راكبا عليه فضربه بعصا معه،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 361 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.