Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 366

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ

وقال أبو موسى: وقضى بالدية - ديتها ودية جنينها - على عاقلتها (¬١).

ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ

واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ، فقالت طائفة: يعقلوا عنه، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه، أرى أن يعقلوا عنه، إن كان رجل من الأنصار في قريش، عقل عنهم وعقلوا عنه. هذا قول مالك (¬٢).

وكان الشافعي يقول (¬٣): العاقلة النسب، فإذا جنى رجل بمكة وعاقلته بالشام، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس، فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام يأخذ عاقلته بالعقل. وقال أبو ثور: لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه.

وحكي عن الكوفي أنه قال (¬٤): لا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام.

قال أبو بكر: جعل النبي ﷺ الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 366 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.