Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 367

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر جناية من لا عاقلة له

ذكر جناية من لا عاقلة له

واختلفوا في جناية من لا عاقلة له أو كان معتقا سائبة، فقالت طائفة: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت المال. هذا قول الحسن.

وقالت طائفة: عقله على بيت المال. هذا قول إسحاق بن راهويه (¬١).

وقال الزهري في السائبة (¬٢): يعقل عنه المسلمون، ويرثه المسلمون، ليس مواليه منه في شيء. وكان أحمد بن حنبل (¬١) يقول: إذا لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله ولكن يهدر عنه.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أن سائبة أعتقه بعض الحاج كان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر ابن الخطاب يطلب بدم ابنه، فأبى عمر أن (يعطيه) (¬٣) قال: ليس له مال. فقال العائذي: أرأيت لو أني قتلته؟ قال عمر: إذا تخرجون دية. قال: فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم (¬٤).

٩٥٩٨ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاج … (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 367 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.