Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 368

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر جناية من لا عاقلة له

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الولاء لمن أعتق".

٩٥٩٩ - حدثنا ابن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة في قصة بريرة، قالت: فقال رسول الله ﷺ: "أعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" (¬١).

قال أبو بكر: وإذا قتل من لا عصبة له وله موال قتل خطأ، عقل عنه مواليه من فوق كما يرثونه وهذا قول عمر بن عبد العزيز (¬٢)، وإبراهيم النخعي (¬٣). وبه قال حماد بن أبي سليمان (¬٤)، ومالك (¬٥)، والشافعي (¬٦).

واختلفوا في المعتق سائبة، فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مات ولم يوال أحدا فميراثه للمؤمنين وهم يعقلون عنه جميعا (¬٧).

وقال الزهري: يعقل عنه السلطان ويرثه (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 368 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.