Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 369

  1. كتاب المعاقل
  2. ذكر جناية من لا عاقلة له

وقال مرة: ميراثه في بيت المال، المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه (¬١). وقال آخر: ليس له أن يوالي أحدا، وولاؤه للمسلمين وعقله عليهم. هذا قول مالك (¬٢).

وقالت طائفة: المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة، ولاؤه لمن أعتقه.

هكذا قال الحسن البصري (¬٣)، والشعبي، وابن سيرين، وراشد بن سعد (¬٤)، وضمرة بن حبيب، والشافعي (¬٥)، وقد ذكرت هذا الباب في كتاب الولاء، وكذلك أقول، لدخول السائبة في جملة قول النبي ﷺ: "الولاء لمن أعتق".

وكان الشافعي يقول (¬٦): إذا جنى المسلم جناية خطأ، لزم ذلك عاقلته من المسلمين، ولا يعقل عنه أهل الذمة. وكذلك قال أبو ثور: أن المسلم لا يعقل على الكافر، ولا الكافر على المسلم. وحكي ذلك عن الكوفي (¬٧).

قال أبو بكر: وإذا قتل الحر الذمي خطأ لزم ذلك عاقتله. وهذا قول الشافعي (¬٨) وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 369 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.