Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 372

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها والدليل على أن في الجنين غرة ذكرا كان الجنين أو أنثى لا فرق بينهما في ذلك

٩٦٠٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب (ولا أكل) (¬١) ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله ﷺ: "هذا من إخوان الكهان" (¬٢).

قال أبو بكر: ففي إيجاب النبي ﷺ في الجنين بغرة على الجملة، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، فيها أبين البيان على أن فرق بين ذكران الأجنة وإناثهم، إذ لو كان بين ذلك فرق لبين ذلك، ففي كل جنين تطرحه المرأة [ذكرا] (¬٣) كان أو أنثى - غرة عبد أو أمة على ظاهر هذا الحديث، وإنما يجب التفريق بينهما إذا طرحت الجنين حيا، لأن ديات الرجال والنساء تختلف على ما ذكرنا من دلائل السنة وإجماع أهل العلم عليه، وعلينا أن نتبع كل سنة كما جاءت ثم نضعها مواضعها. وهذا على مذهب أصحابنا: الشافعي (¬٤)، وأبي ثور (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وغيرهم، وبه قال أصحاب الرأي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 372 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.