Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 373

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. ذكر سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها

ذكر الدليل على أن الجنين الذي حكم فيه النبي ﷺ سقط ميتا

٩٦٠٤ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (¬١).

قال أبو بكر: ومعنى قوله: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة. أي: قضى بالدية على المرأة، وأن عاقلتها حملتها عنها، ما قضى عليها ألا تسمعه يقول: في آخر الحديث: "وأن العقل على عصبتها" فاعلم أن ما قضي عليها حملتها عنها عصبتها، وفي الحديث دليل على أن ولد المرأة لا يحملون عنها من الجناية شيئا، وإن كانوا ذكورا، لأن في هذا الحديث فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، فقد قضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم.

ذكر سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها

اختلف أهل العلم في الغرة التي يجب قبولها في الجنين الذي سقط

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 373 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.