Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 374

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. ذكر سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها

ميتا فقالت طائفة: قيمتها خمسون دينارا. وقال بعضهم: خمسمائة درهم.

وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية.

وروينا عن عمر بن الخطاب - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين دينارا (¬١). وهكذا قال قتادة (¬٢)، وابن شبرمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال الشعبي (¬٣)، خمسمائة درهم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬٤) ومالك بن أنس: خمسون دينارا أو ستمائة درهم.

وكان الشافعي يقول (¬٥): قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم، وذلك العمد، وعمد الخطأ: خمس من الإبل: خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع، وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني.

وقال أحمد وإسحاق (¬٦): قيمتها نصف العشر من دية الأب وهو العشر من دية الأم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 374 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.