ميتا فقالت طائفة: قيمتها خمسون دينارا. وقال بعضهم: خمسمائة درهم.
وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية.
وروينا عن عمر بن الخطاب - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين دينارا (¬١). وهكذا قال قتادة (¬٢)، وابن شبرمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة.
وقال الشعبي (¬٣)، خمسمائة درهم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬٤) ومالك بن أنس: خمسون دينارا أو ستمائة درهم.
وكان الشافعي يقول (¬٥): قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم، وذلك العمد، وعمد الخطأ: خمس من الإبل: خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع، وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني.
وقال أحمد وإسحاق (¬٦): قيمتها نصف العشر من دية الأب وهو العشر من دية الأم.