Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 375

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. ذكر سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها

وقال أبو ثور: على العاقلة أن يعطوا من أي جنس شاءوا ولا يعطون خصيا وإن كان أكثر ثمنا، ويعطون ابن سبع أو ثمان.

وقال أصحاب الرأي (¬١): غرة عبد أو أمة يعدل بخمسمائة.

قال أبو بكر: فقصد من ذكرت فيما قالوه نصف عشر الدية، وإن اختلفت ألفاظهم، لأن أهل المدينة (¬٢) يرون أن الدية من الفضة اثني عشر ألف درهم، فكذلك جعلوا قيمة الغرة ستمائة درهم، وأهل الكوفة (¬٣) يرون أن الدية من الفضة عشرة آلاف درهم، فكذلك جعلوا عشرها خمسمائة درهم، ولم يختلف أهل الكوفة وأهل المدينة أن الدية من الذهب ألف دينار، فلذلك لم يختلفوا في أن على أهل الذهب خمسين دينارا. وقد روينا في قيمة الغرة أقاويل سوى ذلك: فمنهم من قال: قيمة الغرة أربعمائة درهم. روي هذا القول عن حبيب بن أبي ثابت (¬٤) وقال طاوس (¬٥) ومجاهد: الغرة عبد أو أمة أو فرس. وكذلك قال عروة بن الزبير (¬٦).

قال أبو بكر: ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث روي عن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 375 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.