Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 376

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. ذكر سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها

٩٦٠٥ - حدثنا [أبو] (¬١) يعقوب يوسف بن موسى، حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل (¬٢).

قال أبو بكر: وأنا أخشى أن يكون زيادة الفرس والبغل غلطا من عيسى بن يونس (¬٣)، لأن حديث أبي هريرة قد رواه الحفاظ فلم يذكر أحد منهم في حديثه الفرس والبغل، وقد غلط عيسى بن يونس في غير شيء (¬٤)، ولو ثبتت هذه الزيادة التي قالها عيسى لوجب القول بها.

وقال بعضهم: غرة عبد أو أمة أو مائة شاة.

كذلك قال محمد بن سيرين (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 376 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.