Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 377

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. ذكر جنين الأمة

وروينا عن الشعبي (¬١)، أنه قال: قيمة الغرة مائة من الغنم.

وكان الحسن البصري يقول: في الغرة عبد، أو أمة، أو عشرين ومائة من الشاة.

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان (¬٢) أنه قضى في الجنين إذا ملص (¬٣) بعشرين دينارا، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظما فستين، وإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين، فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار. قال: وبلغني أن عليا قضى بمثل ذلك. وقال قتادة (¬٤): إذا كان مضغة فثلثي غرة، وإن كانت علقة فثلث.

قال أبو بكر: فأما مالك بن أنس (¬٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٦) وكثير من أهل العلم، فإنهم يقولون: إذا استبان خلقه وعلم أنه ولد وجبت فيه الغرة.

ذكر جنين الأمة

واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة.

فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 377 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.