كذلك قال الحسن البصري (¬١)، وبه قال قتادة، وحكي هذا القول عن أبي الزناد، وبه قال مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) وأحمد بن حنبل (¬٤) وإسحاق وأبو ثور، وكذلك نقول. وقال النخعي والزهري (¬٥) والحكم في جنين الأمة: من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.
قال أبو بكر: والمعنى واحد.
وقالت طائفة: إن كان غلاما فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية. هذا قول النعمان (¬٦) وابن الحسن. هكذا حكاه الشافعي عنهما. وحكى غيره عن النعمان (¬٧) إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمة أمها. وقال سفيان الثوري (¬٨): إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية. وكيع عنه.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 378 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6885)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.