Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 379

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. ذكر جنين الكتابية

وفيه قول ثالث: قاله النخعي (¬١)، قال: في الجنين (¬٢) الأمة نصف عشر ثمن أمه.

وفيه قول رابع: قاله سعيد بن المسيب (¬٣)، قال: دية جنين الأمة عشرة دنانير، وروي ذلك عن الزهري.

وفيه قول خامس: قاله زيد بن أسلم (¬٤) قال: أقام عمر بن الخطاب قيمة الغرة غرة العبد أو الأمة خمسين دينارا فدية جنين الأمة عشر ثمن الغرة خمسة دنانير، ولا يكون عشر ثمن الأمة، لأن أمه وإن ارتفع ثمنها لا يرتفع ثمن جنينها.

وفيه قول سادس: قاله حماد بن أبي سليمان قال: في جنين الأمة حكم (¬٥).

ذكر جنين الكتابية

كان مالك بن أنس (¬٦) يقول في جنين اليهودية والنصرانية: فيه عشر دية أمه. وكذلك قال الشافعي (¬٧)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٨)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 379 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.