Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 380

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. ذكر المرأة يجنى عليها فتطرح جنينا حيا ثم يموت

وأبي ثور (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢)، ولم أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا (¬٣).

ذكر المرأة يجنى عليها فتطرح جنينا حيا ثم يموت

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين سقط حيا من الضرب الدية كاملة (¬٤).

روينا هذا القول عن زيد بن ثابت.

وبه قال عروة بن الزبير (¬٥)، والزهري، وقتادة (¬٦)، والشعبي، وابن شبرمة (¬٦)، ومالك (¬٧)، وأهل المدينة (¬٨)، والشافعي (¬٩)، وأصحابه،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 380 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.