Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 382

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. ذكر الصفة التي بها يستحق اسم الحياة

وقال قتادة (¬١): لو خرج تاما فمكث الروح يجري فيه ثلاثا، ما ورثته حتى يستهل.

وقال ابن عباس (¬٢)، والنخعي، والقاسم بن محمد: الاستهلال الصياح.

وكان الزهري يقول (¬٣): أرى العطاس استهلالا.

وممن قال بأن حكم الحياة لا يقع إلا بالاستهلال: مالك بن أنس (¬٤). وقال أحمد وإسحاق (¬٥): إذا خرج فاستهل ففيه الدية.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يفرض للصبي إذا استهل (¬٦).

وروينا عن ابن الزبير أنه سأل حسين بن علي عن المولود يولد في الإسلام قال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه (¬٧). وقال جابر بن عبد الله: يرث إذا سمع صوته (¬٨).

وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل الصبي ورث وورث (¬٩).

قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن حياة المولود إذا عرفت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 382 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.