وقال قتادة (¬١): لو خرج تاما فمكث الروح يجري فيه ثلاثا، ما ورثته حتى يستهل.
وقال ابن عباس (¬٢)، والنخعي، والقاسم بن محمد: الاستهلال الصياح.
وكان الزهري يقول (¬٣): أرى العطاس استهلالا.
وممن قال بأن حكم الحياة لا يقع إلا بالاستهلال: مالك بن أنس (¬٤). وقال أحمد وإسحاق (¬٥): إذا خرج فاستهل ففيه الدية.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يفرض للصبي إذا استهل (¬٦).
وروينا عن ابن الزبير أنه سأل حسين بن علي عن المولود يولد في الإسلام قال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه (¬٧). وقال جابر بن عبد الله: يرث إذا سمع صوته (¬٨).
وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل الصبي ورث وورث (¬٩).
قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن حياة المولود إذا عرفت