Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 383

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. ذكر الصفة التي بها يستحق اسم الحياة

بتحريك، أو صياح، أو رضاع، أو نفس، كانت أحكامه أحكام الحي.

هكذا قال الشافعي (¬١).

وقال سفيان الثوري، والأوزاعي في مولود ولد حيا ولم يستهل قالا: إذا كان حيا صلي عليه وإن لم يستهل (¬٢).

وقد روينا عن زيد بن ثابت بإسناد لا يثبت أنه قال في السقط يقع فيتحرك قال: كملت ديته استهل أو لم يستهل (¬٣).

وقال قائل: هذا الذي قاله الثوري والأوزاعي والشافعي يحتمل النظر، لأن المعنى في الاستهلال أن تعرف حياته، فإذا عرفت حياته بغير الاستهلال وجب أن يحكم له بحكم الاستهلال، لأنهم قد أجمعوا أن ميراثه يجب باستهلاله لولا حديث ثابت عن رسول الله مخرجه [مخرج] (¬٤) الأخبار لا يجوز عليه النسخ ولا التبديل وهو خارج من باب الأمر والنهي.

٩٦٠٧ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخا من مسه إلا مريم بنت عمران وابنها". قال: "إن شئتم قرأتم:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 383 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.