Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 385

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. مسائل من هذا الباب

وكان الزهري يقول (¬١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه.

مسائل من هذا الباب

اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.

فقال مالك (¬٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها.

وقال الشافعي (¬٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] (¬٤) علمت أنه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه، ولا فرق بين خروج بعضه وكله، في علمي بأنه جنى على جنين.

قال أبو بكر: لولا أن النبي ﷺ أوجب في الجنين الذي ألقته المرأة غرة ما وجب فيه شيء، فالذي يجب أن يوجب ما أوجب النبي ﷺ حيث أوجب، ويوقف عن أن يوجب الغرة حيث لم يوجب النبي ﷺ.

وكان الشافعي يقول (¬٥): إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كله سواء، وفي كل جنين منهم غرة لها ميراثها مما ألقته

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 385 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.