Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 386

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. مسائل من هذا الباب

وهي حية، وما ألقت بعد الموت لم ترثه.

وأوجب أصحاب الرأي في الجنين الذي خرج قبل موتها خمسمائة ولها ميراثها منه، وليس في الذي خرج بعد موتها شيء.

وكان مالك والشافعي وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروث على كتاب الله.

قال الشافعي (¬١): كما يورث لو ألقته حيا ثم مات يرثه أبواه معا أو أمه إن لم يكن له أب [حر] (¬٢) مع من ورثه معها.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وكان الزهري (¬٣) يقول: إن كان الضارب الأب لم يرث من تلك الغرة شيئا، هي لوارث الصبي غيره. وهذا على قول الشافعي.

وقال النخعي (¬٤) في امرأة شربت دواء فألقت ولدها قال: تعتق رقبة، وتعطي زوجها غرة، وليس لها شيء، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين.

وكان الزهري (¬٥) يقول في رجل أعتق ما في بطن جاريته فضربها رجل فوقع ميتا قال: ديته دية المملوك. وبه قال الثوري.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 386 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.