Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 387

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الأجنة
  3. مسائل من هذا الباب

وقال أحمد في هذه المسألة (¬١): لا يجب له العتق إلا بالولاد، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. وكذلك قال إسحاق (¬١).

وكان الشافعي (¬٢) يقول: وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلقي جنينها [حتى عتقت أو على الذمية (جناية) (¬٣) فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففي جنينها] (¬٤) ما في جنين حرة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

قال أبو بكر: وإذا اختلف الجاني والمجني عليه، فقال الجاني: طرحت جنينا ميتا، وقالت: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه في قول الشافعي (¬٥) وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 387 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.