Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 388

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الكفارات التي تلزم القتلة

جماع أبواب الكفارات التي تلزم القتلة

اختلف أهل العلم في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.

فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعكرمة، والحارث العكلي، ومالك بن أنس (¬١)، والثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).

[وقالت طائفة: عليهم كفارة واحدة حكي ذلك عن عثمان البتي] (¬٥)

وبه قال أبو ثور، وحكاه عن الأوزاعي.

وفيه قول ثالث: قاله الزهري، قال الزهري (¬٦) في القوم يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة يجزئ عنهم أن يعتقوا رقبة يشتركوا فيها جميعا، ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم، وإن أعتق كل من يجد، فعلى من لم يجد صيام شهرين متتابعين، وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس عليهم أن يفرقوا الصيام بينهم، ولكن على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 388 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.