Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 389

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب الكفارات التي تلزم القتلة
  3. ذكر وجوب الكفارة على قاتل الذمي

ذكر الكفارة في قتل العمد

واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمدا.

فحكي عن مالك أنه سئل عن قاتل العمد إذا عفي عنه أيعتق رقبة؟

قال: نعم، ذلك خير له. ابن نافع عنه.

قال: وسئل مالك (¬١) عن الحر يقتل العبد عمدا قال: أرى أن يضرب مائة ويسجن سنة ويعتق رقبة مؤمنة، قال الله ﷿: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة﴾ فأرى أن يعتق رقبة مؤمنة.

وكان الشافعي (¬٢) يقول: وإذا وجبت على القاتل الكفارة في قتل الخطأ، وفي قتل المؤمن في دار الحرب، كانت الكفارة في قتل العمد أولى.

وقالت طائفة: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله. هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣). وحكي ذلك عن الثوري، وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا يجوز التمثيل عليها.

ذكر وجوب الكفارة على قاتل الذمي

قال الله ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ (¬٤) الآية.

فاختلفوا في معنى هذه الآية:

فروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 389 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.