Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 395

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم

٩٦١٠ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (¬١)، حدثنا يحيى بن آدم، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار.

وبه قال محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣)، وأبو ثور.

وقال سعيد بن المسيب (¬٤) في عبد تقطع رجله قال: نصف ثمنه. وقال الشعبي، ومحمد، وعطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وشريح، وقتادة: في موضحة العبد نصف عشر ثمنه (¬٥). وذكر مالك (¬٦) أنه بلغه ذلك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار.

وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي: إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه (¬٧).

وفيه قول ثان: وهو أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي منقلته عشر ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ. كم بين قيمة العبد اليوم بعد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 395 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.