Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 396

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم

أن أصابه هذا وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يعطى ما بين القيمتين. هذا قول مالك (¬١)، وقال: هو الأمر عندنا.

وقد كان النخعي (¬٢) يقول: إذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله، ويدفعه إلى الذي أصابه.

وقال إياس بن معاوية غير ذلك كله، قال: إذا قال قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال: هو له وعليه ثمنه.

وكان سفيان الثوري يقول (¬٣): وإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد برئ، وإذا أصيب أنفه أو ذكره دفعه مولاه إلى الذي أصابه وأخذ ثمنه إذا كان قد برئ.

قال أبو بكر: وهذا قول موافق لقول النخعي الذي ذكرته آخرا، وأدخل الشافعي على من خالفه فقال: جعلنا نحن وأنت في الرجل والمرأة رقبتين ودياتهما مختلفين، وكذلك جعلنا في العبد رقبة، وإنما ذكر الله الرقبة حيث ذكر الدية وسائر الحيوان إذا تلفت، وسائر السلع لا رقبة فيها، فهو يجامع الأحرار في أن فيه مع القيمة، وفي أن العبد إذا قتل العبد كان بينهما قصاصا، وعليه ما على الحر في بعض الحدود، وعليه الفرائض من الصوم والصلاة، والكف عن المحارم، ألم يكن الواجب على العالمين إذا كان آدميا أن يقيسوه على الآدميين، ولا يقيسوه على البهائم ولا المتاع (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 396 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.