Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 397

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر العبد يجني ثم يعتقه سيده وهو عالم بجنايته أو لا يعلم ذلك

ذكر العبد يجني ثم يعتقه سيده وهو عالم بجنايته أو لا يعلم ذلك

واختلفوا في المملوك يقتل حرا فيعتقه السيد. فقالت طائفة: يغرم السيد الدية، والعتق واقع. هذا قول النخعي والشعبي (¬١).

وفيه قول ثان: وهو أن على السيد ثمنه. هكذا قال الزهري (¬٢)، وحماد بن أبي سليمان، والحكم (¬٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن العبد يسعى في جنايته. هكذا قال الحسن البصري.

وفيه قول رابع: قاله مالك (¬٤)، قال مالك في العبد يجرح فيعتقه سيده بعدما جرح وعلم ذلك قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا حلف سيد العبد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح ثم أسلم العبد إلى من جرح.

وفيه قول خامس: وهو إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد. هذا قول سفيان الثوري (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 397 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.