Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 405

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه

أو جناية، أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه، والميراث على قدر ما أعتق منه (¬١).

٩٦١٢ - حدثناه علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا أصاب ....

وروينا عن النخعي (¬٢) أنه قال: بحساب ما أدى.

قال أبو بكر:

وقد روينا عن النبي ﷺ حديثا يوافق ظاهره هذا القول.

٩٦١٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤدي [المكاتب] (¬٣) بقدر ما عتق منه دية الحر، وقدر ما رق منه دية العبد" (¬٤).

وقالت طائفة: جناية المكاتب جناية عبد. روينا هذا القول عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك بن أنس (¬٥)، ومن تبعه من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 405 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.