Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 406

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر جناية المدبر

أهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي (¬١).

وروينا عن عمر بن الخطاب (¬٢)، وزيد بن ثابت (¬٣) وعائشة أنهم قالوا: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم.

وهذا قول ابن عمر (¬٤)، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح، والنخعي، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، وبه قال ابن شبرمة، ومالك (¬٥)، والثوري، والشافعي (¬٦). وقد ذكرت أسانيدها في كتاب آخر.

ذكر جناية المدبر

اختلف أهل العلم في جناية المدبر.

فقالت طائفة: المدبر عبد، وجنايته كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي (¬٧)، وأحمد، وإسحاق (¬٨)، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 406 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.