Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 407

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر جناية المدبر

قال أبو بكر: وبهذا نقول. وذلك للثابت عن رسول الله ﷺ أنه باع مدبرا.

٩٦١٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له: يعقوب القبطي عن دبر منه، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "أله مال غيره؟ " قالوا: لا. قال: "من يشتريه مني؟ " قال: فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمانمائة. فقال النبي ﷺ: "أنفق على نفسك، فإن كان لك فضل فعلى أهلك، فإن كان فضل فعلى أقاربك، وإن كان فضل فاقسم هاهنا وهاهنا وهاهنا".

وقالت طائفة: جناية المدبر على مولاه.

روينا هذا القول عن [أبي] (¬٢) عبيدة بن الجراح، وعمر بن عبد العزيز.

٩٦١٥ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (¬٣) حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن لمحمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن السلولي، عن معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح قال: جناية المدبر على مولاه.

وبه قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، قال الثوري (¬٤): على مولاه يضمن قيمته، وحكى الفريابي عن الثوري أنه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 407 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.