Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 408

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر جناية المدبر

سئل عن مدبر خرق ثوبا، قال: هو دين عليه.

روينا عن الشعبي أنه قال: جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليهما.

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا قتل المدبر رجلا خطأ فإن على مولاه قيمته يوم قتل مدبرا لأولياء القتيل، ولا يكون على المدبر من ذلك شيء، لأنه حال بينهم وبين العبد بالتدبير، فإن جنى المدبر جناية فقتل رجلا آخر خطأ فإنهم يشتركون في تلك القيمة الأولى، ولا يكون على المولى شيء بعد القيمة الأولى، ودفعه القيمة الأولى بمنزلة دفعه العبد بالجناية.

وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال مالك (¬٢) في المدبر: إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفديه أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر بما بقي له من جرحه، وقال مالك في مدبر جرح رجلا فأسلم إليه فاستخدمه أياما ثم جرح رجلا آخر يتحاصان في خدمته، وقال مالك (¬٣) في المدبر يقتل: لسيده قيمته [يوم] (¬٤) قتل.

قال أبو بكر: المدبر عبد، أحكامه أحكام العبيد، جرح أو جرح.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 408 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.