Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 413

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر الجنايات على الدواب

على دفعه إلا بضربه، وقال رسول الله ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (¬١). فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز، كان الأقل أسقط، وقال ربيعة كما قال مالك: إذا قامت البينة على ذلك فهو هدر.

وقالت طائفة: يغرم قيمته. كذلك قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقال أبو هريرة (¬٢): من أصاب العجماء غرم، وحكي هذا القول عن النعمان (¬٣) ويعقوب.

ذكر الجنايات على الدواب

واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.

فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.

٩٦١٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محاضر، حدثنا مجالد، عن عامر، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا، وفي عين البهيمة ربع ثمنها (¬٤).

٩٦١٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثني تميم بن المنتصر قال: حدثنا إسحاق، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 413 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.