Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 414

  1. كتاب المعاقل
  2. جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات
  3. ذكر الجنايات على الدواب

إذا فقئت ربع ثمنها (¬١).

وقال ابن جريج (¬٢): قلت لعطاء في عين الدابة قال: الربع زعموا.

وفيه قول ثان: وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها، هذا قول مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأبي ثور، وقال أبو ثور: أحسب أن بعض الناس يعني الكوفي قال: في عين الدابة ربع ثمنها.

واختلفوا فيما في جنين الدابة. فكان الحسن البصري يقول (¬٥): في جنين الدابة عشر ثمن أمة. وقال الحكم: كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة.

وفيه قول ثان: وهو أن في جنين الدابة قيمته. هكذا قال النخعي، وقال الزهري في جنين البهيمة: نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى [برأيه] (¬٦).

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: عليه ما نقص الأم (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 414 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.