وقال ابن جريج (¬٢): قلت لعطاء في عين الدابة قال: الربع زعموا.
وفيه قول ثان: وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها، هذا قول مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأبي ثور، وقال أبو ثور: أحسب أن بعض الناس يعني الكوفي قال: في عين الدابة ربع ثمنها.
واختلفوا فيما في جنين الدابة. فكان الحسن البصري يقول (¬٥): في جنين الدابة عشر ثمن أمة. وقال الحكم: كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة.
وفيه قول ثان: وهو أن في جنين الدابة قيمته. هكذا قال النخعي، وقال الزهري في جنين البهيمة: نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى [برأيه] (¬٦).
قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: عليه ما نقص الأم (¬٧).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 414 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6921)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.